Hukumnya Merayakan Pesta Pernikahan dengan Hadrahan

Hukumnya Merayakan Pesta Pernikahan dengan Hadrahan - Bagaimana hukumnya merayakan pesta pernikahan dengan hadrahan, terbangan atau dengan kompangan ?

Jawab :
Hukumnya di perbolehkan, bahkan yang demikian itu mengikuti perintah Rasulullah saw. Namun jika kesenian hadrah dan sebagainya itu menampilkan penyanyi-penyanyi wanita yang berbusana tidak menjaga aurat-aurat perempuan, dan tampil berlenggang-lenggok di hadapan para pria, maka hukumnya haram.

سنن ابن ماجه - (ج 6 / ص 7)
1885 - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَالْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ إِلْيَاسَ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ. رواه ابن ماجه

سنن الترمذى - (ج 4 / ص 268)
1009 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ. قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ حَسَنٌ فِي هَذَا الْبَابِ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الْأَنْصَارِيُّ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ وَعِيسَى بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي يَرْوِي عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ التَّفْسِيرَ هُوَ ثِقَةٌ. رواه الترمذى.

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 7 / ص 290)
(وأخبرنا) أبوطاهرالفقيه نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق نا اصبغ نا عيسى بن يونس نا خالد بن اياس عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم أظهروا النكاح واضربوا عليه بالغربال. رواه البيهقي

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 7 / ص 290)
(وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن ابى عمرو قالا نا أبو العباس الاصم نا محمد بن اسحاق نا محمد بن جعفر نا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وليولم احدكم ولو بشاة فإذا خطب احدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يقربها. رواه البيهقي

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 7 / ص 290)
(قال حسين) وحدثني عمرو بن يحيى المازنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف. رواه البيهقي

السنن الكبرى للبيهقي - (ج 7 / ص 290)
(وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران انا اسمعيل بن محمد الصفار نا احمد بن منصور نا عبد الرزاق انا معمر عن ايوب عن ابن سيرين ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا سمع صوتا أو دفا قال ما هذا فان قالوا عرس أو ختان صمت. رواه البيهقي

مسند أحمد - (ج 34 / ص 55)
16113 - حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ جَدِّهِ أَبِي حَسَنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالَ أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ فَحَيُّونَا نُحَيِّيكُمْ. رواه احمد

سنن النسائي - (ج 11 / ص 50)
3330 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى قُرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فِي عُرْسٍ وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ فَقُلْتُ أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ فَقَالَ اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ فَاسْمَعْ مَعَنَا وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ. رواه النسائي

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 3 / ص 321)
(5) حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد قال : دخلت على ابن مسعود وقرظة بن كعب وعندهما جوار تغنين فقلت : أتفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله عليه وسلم ؟ قال : فقال : إنه رخص لنا في اللهو عند العرس.

مصنف ابن أبي شيبة - (ج 3 / ص 322)
(7) حدثنا غندر عن شعبة قال : سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ربيعة أنه قال : كنت مع ثابت بن وديعة وقرظة بن كعب في عرس فسمعت صوت غناء فقلت : ألا تسمعان ؟ فقال : إنه قد رخص لنا في الغناء عند العرس والبكاء على الميت من غير نياحة.

المستدرك على الصحيحين للحاكم - (ج 6 / ص 366)
2702 - حدثناه أبو بكر بن أبي دارم الحافظ ، ثنا عمر بن جعفر المزني ، ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد ، قال : دخلت على قرظة بن كعب ، وأبي مسعود الأنصاري رضي الله عنهما في عرس ، وإذا جوار يغنين ، فقلت : أنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بدر يفعل هذا عندكم ؟ فقالا : إن شئت فأقم معنا، وإن شئت فاذهب، فإنه «رخص لنا في اللهو عند العرس، وفي البكاء عند المصيبة- قال شريك : أراه قال - في غير نوح». رواه الحاكم فى المستدرك.

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 4 / ص 234)
1268 - حدثنا محمد بن محمد ، ثنا الحضرمي ، ثنا الحماني ، ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد ، قال : « دخلت على قرظة بن كعب ، وثابت بن يزيد ، وأبي مسعود الأنصاري ، وعندهم جواري ، فقلت : تفعلون هذا وأنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : إن محمدا صلى الله عليه وسلم » « رخص لنا في اللهو عند العرس ، وفي البكاء عند الموت ». رواه ابو نعيم.

معرفة الصحابة لأبي نعيم الأصبهاني - (ج 16 / ص 408)
5234 - حدثنا أبو بكر الطلحي ، ثنا الحسين بن جعفر القتات ، ثنا يحيى بن عبد الحميد ، ح وحدثنا أبو عمرو بن حمدان ، ثنا الحسن بن سفيان ، ثنا زكريا بن يحيى بن صبيح ، قالا : ثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد ، قال : دخلت على قرظة بن كعب ، وأبي مسعود الأنصاري ، وثابت بن زيد ، وعندهم جوار يغنين ، فقلت : تفعلون هذا وأنتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأهل بدر ؟ فقالوا : « إن كنت تسمع فاجلس وإلا فامض ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لنا في اللهو عند العرس ، وفي البكاء عند الموت » وقال الحسن في حديثه : في غير نوح رواه زكريا بن أبي زائدة ، عن أبي إسحاق ، عن عامر بن سعد.

نيل الأوطار - (ج 10 / ص 145)
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ فِي النِّكَاحِ ضَرْبُ الْأَدْفَافِ وَرَفْعُ الْأَصْوَاتِ بِشَيْءٍ مِنْ الْكَلَامِ نَحْوَ : أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ وَنَحْوِهِ، لَا بِالْأَغَانِي الْمُهَيِّجَةِ لِلشُّرُورِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى وَصْفِ الْجَمَالِ وَالْفُجُورِ وَمُعَاقَرَةِ الْخُمُورِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْرُمُ فِي النِّكَاحِ كَمَا يَحْرُمُ غَيْرُهُ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْمَلَاهِي الْمُحَرَّمَةِ.
وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ: بَلْ مُبَاحٌ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ } وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ لِلْأَحَادِيثِ الْمَذْكُورَةِ فِي الْبَابِ بَلْ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَنْدُوبًا؛
قَالَ الْمُهَلَّبُ : وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ إعْلَانُ النِّكَاحِ بِالدُّفِّ وَبِالْغِنَاءِ الْمُبَاحِ ، وَفِيهِ إقْبَالُ الْإِمَامِ إلَى الْعُرْسِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ لَهْوٌ مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ الْمُبَاحِ.

حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 10 / ص 18) / فقه الشافعي
قَالَ السَّيِّدُ الرَّحْمَانِيُّ : وَيُسَنُّ إظْهَارُ النِّكَاحِ وَإِخْفَاءُ الْخِتَانِ ، فَفِي الْحَدِيثِ : { أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاضْرِبُوا فِيهِ بِالدُّفُوفِ وَلَوْ فِي الْمَسَاجِدِ }

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق - (ج 5 / ص 192) / فقه الحنفي
( فَائِدَةٌ ) قَالَ الْكَمَالُ : وَيُسْتَحَبُّ مُبَاشَرَةُ عَقْدِ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ ؛ لِأَنَّهُ عِبَادَةٌ ، وَكَذَا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ الزِّفَافِ وَالْمُخْتَارُ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ دِينِيَّةٍ وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَعْلِنُوا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ } وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ { زَفَفْنَا امْرَأَةً إلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ
لنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ أَمَا يَكُونُ مَعَهُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ } وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ } وَقَالَ الْفُقَهَاءُ : الْمُرَادُ بِالدُّفِّ مَا لَا جَلَاجِلَ لَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ا هـ .

فتح القدير  - (ج 6 / ص 273) / فقه الحنفي
وَاخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَةِ الزِّفَافِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ إذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى مَفْسَدَةٍ دِينِيَّةٍ .
وَفِي التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ } وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْهَا قَالَتْ { زَفَفْنَا امْرَأَةً إلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَائِشَةُ أَمَا يَكُونُ مَعَهُمْ لَهْوٌ فَإِنَّ الْأَنْصَارَ يُعْجِبُهُمْ اللَّهْوُ } وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ { فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ } وَقَالَ الْفُقَهَاءُ : الْمُرَادُ بِالدُّفِّ مَا لَا جَلَاجِلَ لَهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَم.

Bagikan ke :

Facebook Google+ Twitter Digg Technorati Reddit

0 komentar:

Posting Komentar