Bagaimana hukumnya berkhiyar dalam pernikahan, seperti umpamanya : Calon te-manten wanita mengatakan “Saya bersedia dinikahi oleh si A, asalkan dia itu masih je-jaka”. Begitu pula sebaliknya calon temanten pria mengatakan “Saya bersedia meni-kahi si B, asalkan dia itu masih gadis”, dan sebagainya ?
Jawab :
Hukumnya khilaf, sebagian Ulama memandangnya sah, dan sebagian yang lain me-mandangnya fasid (rusak). Hanya saja bagi yang mengajukan persyaratan itu boleh berkhiyar, yakni memilih antara pernikahannya itu diteruskan atau mengajukan fa-sakh nikah ke Pengadilan Agama.
عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. رواه الترمذي والبيهقي والدارقطني وصححه الحاكم.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 384)
وَيَجُوْزُ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِياَرٌ بِخِلَفِ شَرْطٍ وَقَعَ فِي الْعَقْدِ لاَ قَبْلَهُ كَأَنْ شُرِطَ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حُرِّيَّةٌ أَوْ نَسَبٌ أَوْ جَمَالٌ أَوْ يَسَارٌ أَوْ بِكَارَةٌ أَوْ شَبَابٌ أَوْ سَلاَمَةٌ مِنْ عُيُوْبٍ كَزَوَجْتُكَ بِشَرْطٍ أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ حُرَّةٌ مَثَلاً، فَإِنْ بَانَ أَدْنَى مِمَّا شُرِطَ فَلَهُ فَسَخٌ.
المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي - (ج 3 / ص 216)
فصل: إذا تزوجت المرأة رجلاً على أنه على صفة، فخرج بخلافها أو على نسب فخرج بخلافه ففيه وجهان: أحدهما أن العقد باطل لأن الصفة المقصودة والقول الثاني أنه يصح العقد وهو الصحيح لأنه ما لا يفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره، وخرج بخلافه لم يبطل العقد كالمهر فعلى هذا إن خرج أعلى من المشروط لم يثبت الخيار لأن الخيار يثبت للنقصان لا للزيادة، فإن خرج دونها، فإن كان عليها في ذلك نقص بأن شرط أنه حر، فخرج عبداً أو أنه جميل فخرج قبيحاً أو أنه عربي فخرج عجمياً ثبت لها الخيار لأنه نقص لم ترض به.
إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 384)
وَيَجُوْزُ لِكُلِّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِياَرٌ بِخِلَفِ شَرْطٍ وَقَعَ فِي الْعَقْدِ لاَ قَبْلَهُ كَأَنْ شُرِطَ فِي أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حُرِّيَّةٌ أَوْ نَسَبٌ أَوْ جَمَالٌ أَوْ يَسَارٌ أَوْ بِكَارَةٌ أَوْ شَبَابٌ أَوْ سَلاَمَةٌ مِنْ عُيُوْبٍ كَزَوَجْتُكَ بِشَرْطٍ أَنَّهَا بِكْرٌ أَوْ حُرَّةٌ مَثَلاً، فَإِنْ بَانَ أَدْنَى مِمَّا شُرِطَ فَلَهُ فَسَخٌ.
المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي - (ج 3 / ص 216)
فصل: إذا تزوجت المرأة رجلاً على أنه على صفة، فخرج بخلافها أو على نسب فخرج بخلافه ففيه وجهان: أحدهما أن العقد باطل لأن الصفة المقصودة والقول الثاني أنه يصح العقد وهو الصحيح لأنه ما لا يفتقر العقد إلى ذكره إذا ذكره، وخرج بخلافه لم يبطل العقد كالمهر فعلى هذا إن خرج أعلى من المشروط لم يثبت الخيار لأن الخيار يثبت للنقصان لا للزيادة، فإن خرج دونها، فإن كان عليها في ذلك نقص بأن شرط أنه حر، فخرج عبداً أو أنه جميل فخرج قبيحاً أو أنه عربي فخرج عجمياً ثبت لها الخيار لأنه نقص لم ترض به.
Good replies in return of this query with firm arguments and describing
BalasHapusall on the topic of that.
Here is my webpage; Hairstyles