تفسير البغوي - (ج 1 / ص 201)
أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخبرنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين".
تفسير البحر المحيط - (ج 2 / ص 209)
{ ولتكبروا الله علة ما هداكم } معطوف على : ولتكملوا العدة ، والكلام في اللام كالكلام في لام : ولتكملوا ومعنى التكبير هنا تعظيم الله والثناء عليه ، فلا يختص ذلك بلفظ التكبير ، بل يعظم الله ويثني عليه بما شاء من ألفاظ الثناء والتعظيم ، وقيل : هو التكبير عند رؤية الهلال في آخر رمضان .
تفسير الخازن - (ج 1 / ص 152)
{ ولتكملوا العدة } أي عدد الأيام التي أفطرتم فيها بعذر السفر والمرض والحيض ، لتقضوا بعددها : وقيل : أراد عدد أيام الشهر ( ق ) عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى ترون فإن غم عليكم فاقدروا له ، وفي رواية فأكملوا العدة ثلاثين » { ولتكبروا الله } فيه قولان أحدهما أنه تكبير ليلة العيد ، قال ابن عباس : حق على المسلمين إذا رأوا إهلال شوال أن يكبروا . وقال الشافعي : واجب إظهار التكبير في العيدين ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة : لا يكبر في عيد الفطر ويكبر في عيد الضحى حجة الشافعي ومن وافقه قوله تعالى { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم } قالوا : معناه ولتكملوا عدة صوم رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم إلى آخر هذه العبادة القول الثاني في معنى قوله ولتكبروا الله ، أي ولتعظموا الله شكراً على ما أنعم به عليكم ووفقكم للقيام بهذه العبادة { على ما هداكم } أي أرشدكم إلى طاعته وإلى ما يرضى به عنكم { ولعلكم تشكرون } الله على نعمه .
ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونِ (71)
الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 2139)
وقوله : { ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً } معطوف على ما قبله ، ومؤكد لمضمونه .
وكلمة { غُمَّةً } بمعنى الستر والخفاء . يقال : غم على فلان الأمر أى : خفى عليه واستتر .
ومنه الحديث الشريف : " صوموا لرؤيته - أى الهلال - وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما " أى فإن استتر وخفى عليكم الهلال وحال دون رؤيتكم له حائل من غيم أو ضباب فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما .
الوسيط لسيد طنطاوي - (ج 1 / ص 2139)
وقوله : { ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً } معطوف على ما قبله ، ومؤكد لمضمونه .
وكلمة { غُمَّةً } بمعنى الستر والخفاء . يقال : غم على فلان الأمر أى : خفى عليه واستتر .
ومنه الحديث الشريف : " صوموا لرؤيته - أى الهلال - وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما " أى فإن استتر وخفى عليكم الهلال وحال دون رؤيتكم له حائل من غيم أو ضباب فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما.
أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير - (ج 1 / ص 163)
{وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّة} : وجب القضاء من أجل إكمال عدة الشهر ثلاثين أو تسعة وعشرون يوماً.
{وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} : وذلك عند إتمام صيام رمضان من رؤية الهلال إلى العودة من صلاة العيد والتكبير مشروع
وفيه أجر كبير.
سنن النسائي - (ج 7 / ص 267)
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَالَ أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاءَلْتُهُمْ وَإِنَّهُمْ حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ وَانْسُكُوا لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا.
سنن النسائي - (ج 7 / ص 269)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ الشَّهْرُ فَعُدُّوا ثَلَاثِينَ.
سنن النسائي - (ج 7 / ص 270)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ.
سنن النسائي - (ج 7 / ص 279)
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِين.
شرح معاني الآثار - الطحاوي - (2 / 58)
عن عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم : مثله قال أبو جعفر ففي هذا الحديث أن هذين الشهرين لا ينقصان فتكلم الناس في معنى ذلك فقال قوم لا ينقصان أي لا يجتمع نقصانهما في عام واحد وقد يجوز أن ينقص أحدهما وهذا قول قد دفعه العيان لأنا قد وجدناهما ينقصان في أعوام وقد يجمع ذلك في كل واحد منهما فدفع ذلك قوم بهذا وبحديث النبي صلى الله عليه و سلم الذي قد ذكرناه في غير هذا الموضع أنه قال في شهر رمضان صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين وبقوله إن الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فأخبر أن ذلك جائز في كل شهر من الشهور وسنذكر ذلك بإسناده في موضعه من كتابنا هذا إن شاء الله وذهب آخرون الى تصحيح هذه الآثار كلها وقالوا أما قوله صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان الشهر قد يكون تسعا وعشرين وقد يكون ثلاثين فذلك كله كما قال وهو موجود في الشهور كلها وأما قوله شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة فليس ذلك عندنا على نقصان العدد ولكنهما فيهما ما ليس في غيرهما من الشهور في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه و سلم أنهما لا ينقصان وإن كانا تسعا وعشرين وهما شهران كاملان كانا ثلاثين ثلاثين أو تسعا وعشرين تسعا وعشرين ليعلم بذلك أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعا وعشرين تسعا وعشرين متكاملة فيهما غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين ثلاثين فهذا وجه تصحيح هذه الآثار التي ذكرناها في هذا الباب والله أعلم.
الهداية شرح البداية - (1 / 119)
فصل في رؤية الهلال: قال وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ثم صاموا لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم الهلال فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ولأن الأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه إلا بدليل ولم يوجد ولا يصومون يوم الشك إلا تطوعا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصام اليوم الذي يشك فيه أنه من رمضان إلا تطوعا.
بدائع الصنائع - (2 / 80)
وَأَمَّا الثَّانِي وهو بَيَانُ ما يُعْرَفُ بِهِ وَقْتُهُ فَإِنْ كانت السَّمَاءُ مُصْحِيَةً يُعْرَفُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ وَإِنْ كانت مُتَغَيِّمَةً يُعْرَفُ بِإِكْمَالِ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِقَوْلِ النبي صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صُومُوا وَكَذَلِكَ إنْ غُمَّ على الناس هِلَالُ شَوَّالٍ أَكْمَلُوا عِدَّةَ رَمَضَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الشَّهْرِ وَكَمَالُهُ فَلَا يُتْرَكُ هذا الْأَصْلُ إلَّا بِيَقِينٍ على الْأَصْلِ الْمَعْهُودِ أَنَّ ما ثَبَتَ بِيَقِينٍ لَا يَزُولُ إلَّا بِيَقِينٍ مِثْلِهِ.
عدد ثلاثين حتى تكملوها .
شرح الزركشي - (1 / 438)
وعن أبي قلابة أن رجلين قدما المدينة وقد رأيا الهلال يعني شوال وقد أصبح الناس صياماً ، فأتيا عمر رضي الله عنه فذكرا ذلك له ، فقال لأحدهما : أصائم أنت ؟ قال : بل مفطر . قال : ما حملك على هذا ؟ قال : لم أكن لأصوم وقد رأيت الهلال . وقال للآخر . قال : أنا صاسم . قال : ما حملك على هذا ؟ . قال : لم أكن لأفطر والناس صيام . فقال للذي أفطر : لولا مكان هذا لأوجعت رأسك . ثم نودي في الناس أن أخرجوا . رواه سعيد . وهذا ظاهر في أنه أراد ضربه لإِفطاره برؤيته ، ورفع عنه الضرب لشهادة صاحبه . وقيل : يفطر سرا ، لظاهر قول النبي : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) [ الحديث ] ولأنه يوم تيقن أنه من شوال ، أشبه الذي بعده ، والله أعلم .
مختصر الإنصاف والشرح الكبير - (1 / 254)
كتاب الصيام
يجب الصوم بإحدى ثلاثة:
الأول: رؤية الهلال، إجماعاً.
الثاني: كمال شعبان ثلاثين، لا نعلم فيه خلافاً. ويستحب ترائي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان، وفي الترمذي: "احصوا هلال شعبان لرمضان".
الثالث : أن يحول دون منظره غيم أو قتر، فيجب صومه، وعنه: لا يجب، ولا يجزئه عن رمضان إن صامه؛ وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي. وعنه: الناس تبع للإمام، فإذا رؤي نهاراً قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المقبلة. وقال الثوري وأبو يوسف: إن رؤي قبل الزوال، فهو للماضية، لقوله: " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته"، 1 وقد رأوه فيجب الصوم والفطر.
0 komentar:
Posting Komentar